من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام العيني في رأس مال الشركة الجهوية للنقل " --------- "
المرجع: - مكتوبكم عدد 2019/70 بتاريخ 15 جانفي 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية إعفاء الشركة الجهوية للنقل بولاية "ك" من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.