L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1060/2015 · 26/05/2015

Régime applicable à la cession d’un terrain objet d’une participation au capital (apport en nature)

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية تفويت في عقار من قبل شركة بعث عقاري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد شركاء شركة البعث العقاري ************* قام بالإسهام في رأس مالها بعقار، مبينين أن الشركة المذكورة كانت ستستغل هذا العقار لإنجاز محلات معدة للسكن وأخرى لأغراض مهنية. كما أفد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.