من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية تفويت في عقار من قبل شركة بعث عقاري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد شركاء شركة البعث العقاري ************* قام بالإسهام في رأس مالها بعقار، مبينين أن الشركة المذكورة كانت ستستغل هذا العقار لإنجاز محلات معدة للسكن وأخرى لأغراض مهنية. كما أفد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.