من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في الأداء على القيمة المضافة لعملية اقتناء عقار.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة عقارية ليست لها صفة باعث عقاري قامت باقتناء عقار يتمثل في عمارة لدى شركة تجارية مبينين أن هذه الشركة قامت بتشييد العمارة المذكورة على قطعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.