L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3535/2019 · 18/10/2019

حول النظام الجبائي لعمليّة اقتناء عقار وتهيئته وتقسيمه ثم بيعه

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليّة اقتناء عقار وتهيئته وتقسيمه ثم بيعه. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أوت 2019. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات تتعلّق بعمليّة اقتناء عقار غير مبني وتهيئته وتفسيمه ثمّ بيعه والمتمثلة فيما يلي : 1 - هل يتم إحتساب الأداء على القيمة المضافة خلال عملية بيع المقاسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.