من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليّة اقتناء عقار وتهيئته وتقسيمه ثم بيعه.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أوت 2019.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات تتعلّق بعمليّة اقتناء عقار غير مبني وتهيئته وتفسيمه ثمّ بيعه والمتمثلة فيما يلي :
1 - هل يتم إحتساب الأداء على القيمة المضافة خلال عملية بيع المقاسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.