من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 01 أوت 2013.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن منوبك تولي إقتناء عقارين معدين للسكن لدى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بصفتها مكلفة من قبل الدولة بتصفية أملاك الأجانب، طالبة معرفة هل تخضع عملية الإق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.