طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعملية تفويت في أسهم بين غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ذ
2017/01/17 64
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعملية تفويت في أسهم بين غير مقيمين المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 13 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عملية تفويت في 19200 سهم تمثل 49% من رأس مال شركة تونسية تمت، خلال سنة 2005، بين شخصين مقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف خلاص دين متخلد بذمة المفوت تجاه المقتني بحيث لم ينجر عن العملية المذكورة دفع أية مبالغ بهذا العنوان، كما بينتم أن العملية هي الآن في طور التسوية وأن تسجيلها بالبورصة جاري.
فطلبتم بالتالي، معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 10% على القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المذكورة وطريقة توريد العملة لدفع الضريبة المستوجبة عند الاقتضاء باعتبار أن العملية تمت دون دفع مقابل التفويت نقدا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة، بتاريخ 8 جويلية 2010، بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، تخضع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في أسهم شركة مقيمة بتونس من قبل أشخاص مقيمين بالمملكة العربية السعودية للضريبة بتونس طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، تخضع القيمة الزائدة التي يحققها المفوت في أسهم الشركة المقيمة بتونس للضريبة بتونس بنسبة 10%.
Page 2
غير أنه وباعتبار أنّ عملية التفويت موضوع مكتوبكم تمّت دون دفع مبالغ نقدا، فإنّ الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المذكورة لا يكون مستوجبا في الحالة الخاصة ولا يستوجب بالتالي توريد عملة لدفع الخصم المذكور.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014، يتعين على الشركة الصادرة عنها الأسهم موضوع التفويت مطالبة المقتني الجديد بالإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المذكورة، أو عدم استحقاقها وذلك قبل تمكينه من حصته في الأرباح أو المداخيل الموزعة.
وعلى هذا الأساس، يتجه الرأي إلى إعلام المقتني الجديد بأحكام الفصل 92 المذكور أعلاه وذلك ليأخذ الاحتياطات اللازمة حتى يتسنى له الحصول لاحقا على مستحقاته من الأرباح الموزعة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.