L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2802/2018 · 02/10/2018

حول النظام الجبائي لعملية إقتناء أرض لدى شركة عقارية

من وزير المالية  إلى    الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية إقتناء أرض لدى شركة عقارية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في مجال البعث العقاري وأنتها اقتنت خلال سنة 2017 أرض صالحة للبناء لدى الشركة العقارية "-------------------". و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.