حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية التفويت في عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
N° 735 21/06/2022 مــن وزيــرة المالـية إلـــى
الموضــوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية التفويت في عقار. المرجــــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 13 ديسمبر 2021 و25 أفريل 2022.
تضمّن مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه تمّ تكليف الشركة ************** بإدارة وتصفية شركات **************************** طبقا للأمر عدد 790 المؤرخ في 29 ماي 1985. وبينتم في هذا الإطار أنّ شركة البناءات تملك العقار التابع للرسم العقاري عدد ****** والذي كان مستغل كمحل تجاري من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية منذ سنة 1962، مؤكدين أنّه يكتسي الصبغة السكنية طبقا لمثال التهيئة العمرانية.
وأفدتم أنّ الشركة تعتزم التفويت في العقار عن طريق الظروف المغلقة، فطلبتم على هذا الأساس معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق بعنوان عملية بيع العقار موضوع الاستشارة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية بيع العقار موضوع الاستشارة يضبط كما يلي:
1- في صورة تولّي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تسجيل العقار المذكور ضمن أصول الشركة، فإنّها وعملا بأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطالبة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعاق بالعقار منقوصا بالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ بالعقار
Page 2
المذكور والتنصيص ضمن وثيقة البيع على مبلغ الأداء على القيمة المضافة موضوع التعديل.
2- في صورة تولي الشركة المذكورة تسجيل العقار ضمن مخزون الشركة المعد للبيع، فإنّ عملية بيع العقار موضوع الاستشارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% وذلك شريطة التنصيص ضمن وثيقة البيع على الصبغة السكنية للعقار طبقا لأحكام العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك فإنّ عملية بيع العقار تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب ايضاحات جبائية : عملية التفويت في عقار
- النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية التفويت في محل تجاري
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع عقار
- طلب توضيحات جبائية : تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت
- حول معلوم تسجيل عقد تفويت في كراء عقار