من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإسهام بعقار في رأس مال شركة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع القيمة الزائدة المتأتية من عملية إسهام بعقار تم إقتناؤه بموجب هبة في رأس مال شركة بعث عقاري للضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.