من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الإسهام بعقار في رأس مال شركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لإسهام شركة مدنية عقارية بعقار في رأس مال شركة خفية ،الإسم، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الضرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.