L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2150/2013 · 06/11/2013

الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع: الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع عملية الاسهام من قبل شخص طبيعي في رأس مال شركة خفية الاسم بقطعة أرض تم اقتناؤها منذ 13 سنة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، يشرفني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.