توضيحات حول طرح المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن 1795 6 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : توضيحات حول طرح المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين المستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل الصناديق ذات رأس مال تنمية من طرح المدخرات التي يكوّنونها بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية المقتناة من قبلها لحسابهم عن طريق الأموال المودعة لديها في شكل الصناديق المذكورة، لغاية ضبط ربحهم الخاضع للضريبة، يشرّفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح حاليا بطرح هذا النوع من المدخرات غير أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2013 تضمّن أحكاما تمنح حق طرح المدخرات بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية الصّادرة عن الشركات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Plus-value de cession de titres
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية