من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أوت 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة فلاحية فوّتت خلال شهر أوت 2018 في قطعة أرض فلاحية بما تحتويه من أشجار وتجهيزات. فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2.5
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.