L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1795/2015 · 17/09/2015

حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية  المرجع : مكاتيبك بتاريخ 17 و 24 أوت و 01 سبتمبر 2015  لقد ذكرت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركتك أبرمت وعدا بالبيع بتاريخ 10 جويلية 2015 لاقتناء أرض لدى شخصين طبيعيين وأنّ الشهادة في صبغة عقار المسندة من قب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.