من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
المرجع : مكاتيبك بتاريخ 17 و 24 أوت و 01 سبتمبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركتك أبرمت وعدا بالبيع بتاريخ 10 جويلية 2015 لاقتناء أرض لدى شخصين طبيعيين وأنّ الشهادة في صبغة عقار المسندة من قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.