من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على عمليات تفويت في عقارات ذات صبغة فلاحية .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2019.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله بأنكم خضتم لمراجعة جبائية معمقة أفضت نتائجها إلى إخضاع عمليات التفويت في عقارات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.