Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على عمليات تفويت في عقارات ذات صبغة فلاحية .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2019.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله بأنكم خضتم لمراجعة جبائية معمقة أفضت نتائجها إلى إخضاع عمليات التفويت في عقارات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.