من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم وهي شركة فلاحية تنتج وتبيع منتوجها من الغلال الموسمية في سوق الجملة ببن عروس وإلى تجار آخرين وباعة متجولين. كما أفدتم أن بعض الباعة وخاصة منهم المتجولون يمتنعون عن تقديم بطاقات تعريفهم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.