من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استخلاص معاليم تفوق 5000 دينارا نقدا
المرجع : مكتوبكم عدد ص/ 2015/9101 الوارد علينا بتاريخ 4 ديسمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات حول إلزامية التصريح بالمبالغ المستخلصة نقدا مقابل الخدمات التي تسديها مصالح الوكالة ا************** والتي تفوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.