L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 6/2016 · 04/01/2016

حول استخلاص معاليم تفوق 5000 دينارا

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول استخلاص معاليم تفوق 5000 دينارا نقدا المرجع : مكتوبكم عدد ص/ 2015/9101 الوارد علينا بتاريخ 4 ديسمبر 2015 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات حول إلزامية التصريح بالمبالغ المستخلصة نقدا مقابل الخدمات التي تسديها مصالح الوكالة ا************** والتي تفوق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.