من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم باقتناء وبيع منتجات فلاحية نقدا بمبالغ تفوق الحدود المنصوص عليها بالفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014. كما ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.