من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول حدود طرح أعباء تتعلق بعمليات تجارية منجزة نقدا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بترشيد المعاملات التجارية التي تتم بين م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.