L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 502/2014 · 25/04/2014

Acquisitions réglées par chèque

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضیحات حول حدود طرح أعباء تتعلق بعمليات تجارية منجزة نقدا  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بترشيد المعاملات التجارية التي تتم بين م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.