Etendue du champ d’application des dispositions de l’article 34 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
حول طرح اعباء الاستغلال التي لم يتم دفع مقابلها نقدا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[؟] [؟] وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N°1176
من وزير المالية إلى السيد […]
17-06-2016
الموضوع : حول طرح أعباء الإستغلال التي يتمّ دفع مقابلها نقدا المرجـــــع : مكتوبك بتاريخ 4 جوان 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطبّق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بترشيد المعاملات التجارية على أعباء الأجور التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا، يشرفني إعلامك أنّه تمّ بمقتضى أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 استثناء من الطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات خاصّة أعباء الاستغلال التي تساوي أو تفوق قيمتها 10.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015 دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا.
هذا، وباعتبار أنّه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر المصاريف المتعلّقة بالأجور أعباء استغلال قابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة، فإنّ أعباء الأجور تكون معنيّة بأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
وتقبلي، سيــــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية و بتفويض منه المديـر العـام للـدراسات والتـشريع [؟] الإمضاء : حبيبة جراد للواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام المديـر العـام للـدراسات والتـشريع [؟] [؟] حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis [؟]
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Acquisitions réglées par chèque
- حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014
- Note commune N° 4/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives à l’extension du champ de déduction des provisions de l’assiette imposable
- Conditions de déductibilité des frais de publicité, de publications, relations publiques et des frais de mission
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا