من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 وهل أن سقف 20.000 دينار يتم احتسابه على أساس مجموع الاقتناءات التي تم دفع مقابلها نقدا خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.