L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2421/213 · 24/12/2013

حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2013. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات التالية: - هل أن عملية بيع فضلات صناعية من قبل شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة تستوجب الاستظهار بشهادة عامة لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.