من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2013.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات التالية:
- هل أن عملية بيع فضلات صناعية من قبل شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة تستوجب الاستظهار بشهادة عامة لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.