L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3166/2016 · 24/11/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : • هل تشمل أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 أعباء الأجور ومعينات الكراء المدفوعة نقدا مبينين أن الأم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.