حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2016 نوفمبر 24 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3166 من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
▪ هل تشمل أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 أعباء الأجور ومعينات الكراء المدفوعة نقدا مبينين أن الأمر يتعلق بـ: - أجر شهري يساوي 420 دينار أي أجر سنوي خام يساوي 5.040 دينار، - معينات كراء شهرية تساوي 460 دينار تدفع نقدا إلى شخص طبيعي أي معينات كراء سنوية تساوي 5.520 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
▪ هل يتم احتساب سقف 5.000 دينار بالاعتماد على المبالغ المدفوعة شهريا أو سنويا بعنوان الأجور ومعينات الكراء.
▪ هل تشمل أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 الشركات الفلاحية التي تقوم ببيع محاصيلها خارج سوق الجملة إلى أشخاص طبيعيين لا يستظهرون بهويتهم أو ببطاقة تعريف جبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 استثناء من الطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات خاصّة أعباء الاستغلال التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2016 دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وباعتبار أنّه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر المصاريف المتعلّقة بالأجور ومعينات الكراء أعباء استغلال قابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة، فإنّ الأعباء المذكورة تكون معنيّة بأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. ولتحديد السقف المضبوط بالفصل 34 المذكور تؤخذ بعين الاعتبار الأجور ومعينات الكراء المدفوعة سنويا.
2. فيما يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014
ينجر عن عدم تصريح الشركات الفلاحية ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ التي تفوق 5.000 دينار والتي استخلصتها نقدا خلال سنة 2016 مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين بالمبالغ المذكورة دفع خطية جبائية إدارية تساوي 8% من المبالغ التي تساوي أو تفوق الحد المذكور.
هذا، ولا يسمح التشريع الجاري به العمل بأي استثناء لهذه الأحكام.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.