L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 886/2016 · 18/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ***** يتحصل نقدا على عمولات مقابل الإيداع نقدا لمبالغ في حسابات ادخار وحسابات جارية، وطلبتم معرفة هل أن أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.