من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ***** يتحصل نقدا على عمولات مقابل الإيداع نقدا لمبالغ في حسابات ادخار وحسابات جارية، وطلبتم معرفة هل أن أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.