من وزيرة المالية
إلى
الموضوع :حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع :مكتوبكم بتاريخ 19سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30و 31 من قانون المالية لسنة 2016على خدمات التكوين المهني التي تسديها المدراس التابعة لغرف التجارة والصن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.