L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2809/2016 · 14/10/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016

من وزيرة المالية إلى  الموضوع :حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع :مكتوبكم بتاريخ 19سبتمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام  الفصلين 30و 31 من قانون المالية لسنة 2016على خدمات التكوين المهني التي تسديها  المدراس التابعة لغرف التجارة والصن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.