من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 11 مارس 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.