L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 874/2016 · 18/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبك الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 11 مارس 2016. وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.