L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3134/2015 · 30/12/2015

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة هل يطبّق الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع مؤسس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.