من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة هل يطبّق الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع مؤسس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.