حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 30 3134
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة هل يطبّق الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع مؤسسات التعليم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المعاليم المتعلقة بالسنة الدراسيّة 2015 - 2016، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 وذلك طبقا لأحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016.
وعلى هذا الأساس فإنّ خدمات مؤسسات التعليم المتعلقة بالسنة الدراسية 2015 - 2016 تبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن تاريخ قبض المبالغ المستوجبة بعنوانها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016
- بخصوص تطبيق الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2023
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014