من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم مراجعة الأحكام المضمنة بالفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص إخضاع خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.