L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1278/2016 · 29/04/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم مراجعة الأحكام المضمنة بالفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 بخصوص إخضاع خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.