توضيحات حول تطبيق الفصلين 66 و 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
5 جانفي 2016 الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 411
من وزير المالية إلــى السيّد مدير الشؤون المالية ( […] )
الموضوع : توضيحات حول تطبيق الفصلين 66 و 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2015
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول إمكانية انتفاع شركة ( […] ) بأحكام الفصلين66 و 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 حيث خضعت الشركة المذكورة لمراجعة جبائية معمقة إثر تقدمها بمطلب استرجاع فائض أداء تم إعلامها بنتائجها في 2015/12/01 و أقرت مصالح الجباية ضمنه بفائض الأداء يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصلين 66 و 68 من مشروع القانون المذكور يمنح تخفيض كلي أو جزئي على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرة جانفي 2016 شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفى 2016 على أن لا يؤدي ذلك إلى استرجاع مبالغ لفائدة المدين باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات .
و حيث أنه تم إعلامكم بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة في 2015/12/01 فإن أحكام الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 تشمل وضعيتكم الجبائية شريطة إيداع مطلب في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفى 2016 مع الإشارة إلى أن خطايا المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل تشمل كل الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية.
و تبعا لذلك يمكنكم الانتفاع بالتخفيض في مبالغ الخطايا الجبائية الإدارية و استرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من مصالح الجباية إثر إجراء المراجعة الجبائية المعمقة .هذا و في صورة خلاص مبالغ بعنوان خطايا المراقبة قبل الانتفاع بأحكام الفصلين المذكورين فإنه لا يمكن استرجاع المبالغ المذكورة.
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير و الاحترام. والسّــلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.