من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع : مكتوبكم عدد 2016 بتاريخ 11 مارس 2016.
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة العروض المالية الواردة على مصالح الديوان والمتعلقة بطلب عروض لتنظيم دورات تكوينية تقدمت إحدى مؤسسات التكوين في الإعلامية وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.