L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2809/2016 · 14/10/2016

L’application de l’articles 30 et 31 de la loi de finances 2017

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التكوين المهني التي تسديها المدراس التابعة لغعرف التجارة والصناعة ، يشرفني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.