من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 اوت 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على خدمات التعليم والتكوين التي تسديها مدرسة ****التابعة لغرفة التجارة والصناعة للوسط، يشرفني إعلامكم بما يلي :
ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.