من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2016
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل أن خدمات مؤسسات التعليم الخاضعة للأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 تشمل أيضا الخدمات الملحقة بالتعلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.