من وزير المالية
الى
الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لرياض الاطفال طبقا لقانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبك بتاريخ 7 جانفي 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 على نشاط رياض الأطفال، يشرفني أن أؤكد لك أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.