من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب مراجعة احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبك بتاريخ 12 جويلية 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه مراجعة أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع رياض الأطفال للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%، يشرفني إعلامك أن أحكام الفصل 30 المذكور تندرج في إطار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.