Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: طلب مراجعة احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبك بتاريخ 12 جويلية 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه مراجعة أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع رياض الأطفال للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%، يشرفني إعلامك أن أحكام الفصل 30 المذكور تندرج في إطار ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.