L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3157/2016 · 24/11/2016

Bénéfice des dispositions de l'article 30 et 31 de la loi de finances pour l'année 2016

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 نوفمبر 2016. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في التكوين المهني الأساسي والتكوين المهني المستمر في مجال الإعلامية والتصرف طالبين توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.