حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عمليات التكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلــى
N° 39 02/01/2019
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على عمليات التكوين. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2018.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على عمليات التكوين في مجال الإعلامية أو في مجالات أخرى، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول والفصل 7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات التكوين في مجال الإعلامية أو في مجالات أخرى بما في ذلك التكوين المستمر كما تمّ تعريفه بالقانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عمليات التكوين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% سواء في مجال الإعلامية أو في المجالات الأخرى.
وتقبلوا سيّدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية
- Bénéfice des dispositions de l'article 30 et 31 de la loi de finances pour l'année 2016
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي
- طلب إعفاء من الأداءات الموظفة عند تسجيل سيارة
- حول الأداء على التكوين المهني