L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 831/2023 · 03/07/2023

حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023  : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 ماي 2023.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.