الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 ماي 2023.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.