طلب إعفاء من الأداءات الموظفة عند تسجيل سيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1162 21 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب إعفاء من الأداءات الموظفة عند تسجيل سيارة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 جوان 2014 الوارد علينا بتاريخ 7 جويلية 2014
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من معاليم تسجيل سيارتكم من نوع Land Rover ranger rove المستوردة والتي تقدر بـ 7.441.000 دينار، يؤسفني إعلامكم أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بمنحكم الإعفاء المطلوب.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Redevance de compensation exigible au titre de l'importation des voitures
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي
- طلب توضيحات حول تسجيل عقد بيع سيارة
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عمليات التكوين