من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تسجيل عقد بيع سيارة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 سبتمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوبية تسجيل عقد بيع سيارة، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنّه طبقا لأحكام الفصول من 1 الى 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.