حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2857 2015 نوفمبر 27
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 19 نوفمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك طرح الأداء على القيمة الموظف على عملية إقتناء سيارة سياحية عن طريق الإجارة، يشرّفني إعلامك أنّ الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ينصّ على أنّ الأداء الموظف على السيارات السياحية المعدّة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الإستغلال وكذلك على عمليات كرائها وعلى كلّ المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها لا يقبل للطرح وذلك بصرف النظر عن كيفية تمويلها، وبالتالي فإنّه لا يحقّ لك طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناء السيارة السياحيّة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.