L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 918/2012 · 28/06/2012

حول طرح استهلاكات سيارة سياحية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طرح استهلاكات سيارة سياحية المرجع : مكتوبك بتاريخ 25 ماي 2012 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة إلى أي حد يمكن الانتفاع بطرح استهلاكات سيارة سياحية تساوي قوتها البخارية 9 خيول جبائية مستغلة في إطار عقد إيجار مالي ويتم استعمالها لأغراض مهنية (للتنقل إلى العمل وأثناء التنقلات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.