L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 352/2012 · 08/03/2012

طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : 1. إمكانية طرح إستهلاكات سيارة سياحية لا تتعدى قوتها البخارية 9 خيول جبائية، من قاعدة الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة الخاضعين للنظام الحقيقي،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.