طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 352 8 مارس 2012
مــن وزيــر المـاليــة إلــى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : 1. إمكانيــة طرح إستهلاكات سيارة سياحية لا تتعدى قوتها البخارية 9 خيول جبائية، مــن قاعدة الضريبة المستوجبة علــى أصحاب المهن الحرة الخاضعين للنظام الحقيقي، وذلك بالنسبة للسيارات المستغلة لأغراض مهنية أو لأغراض مهنية وشخصية في آن واحد، 2. نسبة الاستهلاك السنوي في صورة اقتناء سيارة سياحية مستعملة، 3. كيفية احتساب القيمة الزائدة في صورة التفويت في السيارة المذكورة، 4. إمكانيــة طرح الأداء علــى القيمــة المضافة بالنسبة للسيـارة السيـاحية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
• فيما يتعلق بطرح استهلاكات و مصاريف السيارات السياحية
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة كل الأعباء التي يستلزمها الاستغلال وكذلك الإستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة والمتعلقة بعناصر الأصول القابلة للإستهلاك والمسجلة بالموازنة.
ويستوجب الطرح الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها تسجيل كل الأعباء والإستهلاكات بالمحاسبة. هذا ولا يتعدّى الطرح السنوي بالنسبة للإستهلاكات الحدّ الأقصى المضبوط بالأمر عدد 492 لسنة 2008.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالإستهلاكات المتعلقة بسيارة سياحية ذات قوّة بخارية لا تتعدّى 9 خيول جبائية، يتم استعمالها لأغراض مهنية من قبل أشخاص طبيعيين خاضعين للنظام الحقيقي، فهي تكون قابلة للطرح شريطة الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه.
وفي صورة استغلال السيارة للأغراض المهنية والشخصية في آن واحد، فإنّ الإستهلاكات والأعباء الأخرى المتعلقة بالسيارة تكون قابلة للطرح في حدود نسبة مائوية تساوي نسبة استغلال السيارة المذكورة في الأغراض المهنية.
• فيما يتعلق بنسبة الاستهلاكات بالنسبة للسيارات المستعملة
طبقا للأمر عدد 492 المذكور، حددت النسبة القصوى للاستهلاك بـ 20% سنويا بالنسبة للسيارات السياحية الجديدة في حين أنه في صورة اقتناء سيارة سياحية مستعملة تحتسب نسبة الاستهلاك على أساس قسمة قيمة التكلفة على سنوات الإستعمال المحتملة.
• فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السيارة السياحية
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كل العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر من عناصر الأصول.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالسيارة السياحية موضوع مكتوبكم فإن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت فيها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة التفويت.
هذا وتحتسب القيمة الزائدة المذكورة على أساس الفارق بين القيمة المحاسبية الصافية وثمن التفويت في السيارة.
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا يمنح حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على السيارات السياحيّة المعدّة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الإستغلال وكذلك على كراء السيارات السياحية وعلى كلّ المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها.
Page 3
وعلى هذا الأساس، لا يمكن لأصحاب المهن الحرّة الانتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات اقتناء أو كراء السيّارات السياحية وكذلك مصاريف ضمان سيرها وصيانتها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية […] العام […] [؟] دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.