من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1. إمكانية طرح إستهلاكات سيارة سياحية لا تتعدى قوتها البخارية 9 خيول جبائية، من قاعدة الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة الخاضعين للنظام الحقيقي،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.