حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 نوفمبر 26 2847
من وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2015
وبعـد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء سيارة سياحية من قبل شخص طبيعي يمارس مهنة حرّة ، يشرفني إعلامك أنّ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته عمليّة اقتناء السيارات السياحية أو المصاريف المتعلقة بضمان سيرها وصيانتها لا يمكن طرحه وذلك وفقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبـلي، سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.