من وزير المالية
الى
الموضوع : حول طرح الاداء على القيمة المضافة يعنوان سيارة سياحية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء سيارة سياحية ومصاريف صيانتها وسيرها لا تتعدى قوتها الجبائية 9 خيول مستغلة للتنقلات المهنية من قبل صاحب مهن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.