Déductibilité de la TVA sur les voitures de tourisme constituant l’objet d’exploitation
حول طرح الاداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء او كراء سيارة سياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 4 1077
من وزير المالية إلى […]
الموضوع :حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء أو كراء سيارة سياحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وكالة الأسفار " […] " يتمثل نشاطها في نقل المسافرين من وإلى المطارات ومن إلى النزل وغيرها من التنقلات الخاصة، مما يستوجب إقتناء أو كراء سيارة سياحية معدّة لنقل الأشخاص ذات ثلاث مقاعد، وطلبتم معرفة هل أنّ الأداء على القيمة المضافة الموظف على السيارة السياحية قابل للطرح أم لا؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الأداء على القيمة المضافة الموظف على السيارات السياحية المعدة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الإستغلال وكذلك على كراء السيارات السياحية وعلى كل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها لا يقبل للطرح، وفقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإنّ عمليات إقتناء أو كراء السيارات السياحية المعدّة لنقل الأشخاص تمنح الحقّ في طرح الأداء على القيمة المستوجب بإعتبارها موضوع نشاط وكالة الأسفار " […] ".
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.