من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 11 ماي 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء سيارة سياحية من قبل شخص طبيعي يمارس مهنة المحاماة ، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.