Régime d’imposition de la plus-value résultant de la cession d’une voiture de tourisme
حول القيمة الزائدة عند التفويت في سيارة سياحية تفوق قوتها 9 خيول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جويلية 06 1304 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول القيمة الزائدة عند التفويت في سيارة سياحية تفوق قوّتها 9 خيول المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم تعتزمون خلال سنة 2015 التفويت في سيارة سياحية تفوق قوتها 9 خيول جبائية طالبين معرفة طريقة احتساب القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة التي سيقع تحقيقها عند التفويت في السيارة المذكورة، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كل العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر من عناصر الأصول.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالسيارة السياحية موضوع مكتوبكم فإن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت فيها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة التفويت. هذا وتحتسب القيمة الزائدة المذكورة على أساس الفارق بين القيمة المحاسبية الصافية وثمن التفويت في السيارة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.