من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة عند التفويت في سيارة سياحية تفوق قوتها 9 خيول
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعتزمون خلال سنة 2015 التفويت في سيارة سياحية تفوق قوتها 9 خيول جبائية طالبين معرفة طريقة إحتساب القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة التي سيقع تحقيقها عند التفويت في السيارة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.