من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول معلوم الطابع الجبائي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 أوت 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إعفاء الوكالة *** من دفع معاليم الطابع الجبائي المستوجبة على خدمات الأنترنات ، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنّه في صورة أنّ الوكالة *** هي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.