من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات بخصوص معلوم الطابع الجبائي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 14 ماي 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "***" لا تقوم بفوترة معلوم الطابع الجبائي بعنوان معاملاتها مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.