L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 704/2014 · 16/05/2014

طلب توضیحات بخصوص معلوم الطابع الجبائي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضیحات بخصوص معلوم الطابع الجبائي  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 14 ماي 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "***" لا تقوم بفوترة معلوم الطابع الجبائي بعنوان معاملاتها مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.